السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

218

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ب - الدار : ويدخل فيها الأرض والأبنية الأسفل منها والأعلى ، إلّا إذا كان للأعلى - كما في الشقق السكنية اليوم - طريق خاص ويُعدّ مستقلّا « 1 » . كما يدخل في الدار كلّ ما يُعدّ من أجزائها وتوابعها من الأبواب والحلق والمغالق والسلاسل والعتبات ، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء ، والأوتاد المثبتة فيه ، والسلالم المنصوبة على حذو الدرج ، كلّ ذلك لاقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار وتوابعه « 2 » ، ويبدو من بعض الفقهاء أنّ المعيار هو عرف أهل كلّ زمان ومكان مع الاختلاف « 3 » . ج - - الأرض : وقع الكلام في دخول النخل والشجر والزرع والأحجار والمعادن وغيرها الموجودة في الأرض إذا باعها وأطلق ، ولم يصرّح بما يدلّ على الدخول أو عدمه ، ونشير إلى كلّ مورد منها كالتالي : 1 - الشجر والنخل والبناء : ادّعي عدم الخلاف في عدم دخول أمثال الشجر والبناء الموجود إذا وقع البيع على عنوان ( الأرض ) « 4 » . 2 - الزرع : وهو ما كان من قبيل الحنطة والشعير والبقول ونحوها ، وللفقهاء فيه قولان : الأوّل : عدم الدخول كالأشجار وهو المشهور « 5 » . الثاني : الدخول إذا كان ممّا يحصد أكثر من مرّة ، فالمرّة الأولى للبائع ، وما ينبت بعد ذلك بفعل بقاء الجذور في الأرض فهو للمشتري « 6 » . 3 - الأحجار : ولها قسمان : قسم يوجد بوجود تلك الأرض ، وقسم ينقل إليها من مكان آخر ، أمّا الأوّل ، فالأكثر على دخوله في الأرض لعدّه جزءاً منها عرفاً ، وأمّا الثاني فالمعروف

--> ( 1 ) جواهر الكلام 23 : 130 . ( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 228 ، مجمع الفائدة 8 : 495 - 496 . الحدائق الناضرة 19 : 147 . جواهر الكلام 23 : 130 - 131 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 483 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 12 : 41 . التنقيح الرائع 2 : 62 . مجمع الفائدة 8 : 492 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 12 : 43 - 44 . مجمع الفائدة 8 : 492 . ( 6 ) المبسوط 2 : 108 - 109 . المهذّب 1 : 376 .